الشيخ المنتظري

533

الأحكام الشرعية

مسألة 2918 : يجب أن يكون الوصي عاقلا ومورد اطمئنان ، وإذا كان الموصي مسلما ، وكان العمل بالوصية يوجب سيطرة على الورثة ، يجب أن يكون الوصي مسلما . وإذا لم يكن يوجب سيطرة فالأحوط وجوبا أن يكون الوصي مسلما . وإذا كان الموصي كافرا فلا يجب أن يكون الوصي مسلما . وكذا يلزم على الأحوط وجوبا أن يكون الوصي بالغا ، ولكن يجوز للموصي أن يجعل الصغير والكبير وصيين عن نفسه معا ، فيعمل الكبير بمفرده بالوصية حتى يكبر الصغير ، فإذا كبر يعملان بها معا . مسألة 2919 : إذا جعل عدة أوصياء عنه ، وأجاز لكل واحد منهم أن يعمل بالوصية بمفرده ، فلا يجب أن يستجيز واحدهم الآخرين في تنفيذها . أما إذا لم يجز لهم العمل على انفراد ، فيجب عليهم تنفيذها مجتمعين . سواء اشترط اجتماعهم في العمل أو لم يشترط . وإذا لم يعمل الأوصياء مع بعضهم ، واختلفوا في تشخيص المصلحة ، فإن كان تأخيرهم التنفيذ سببا لتعطيل العمل بالوصية ، فللحاكم الشرعي أن يجبرهم على التسليم لرأي من يشخص المصلحة منهم ، وإذا لم يطيعوا ، يعين بدله أشخاصا آخرين . أما إذا لم يقبل واحد منهم فيعين شخصا بدله . مسألة 2920 : إذا رجع الإنسان عن وصيته ، مثلا أوصى بثلث ماله لشخص ثم رجع عن ذلك ، تبطل الوصية . وإذا غير وصيته ، مثلا عين قيما على أولاده ، ثم عين بدله شخصا آخر ، تبطل وصيته الأولى ويجب العمل بوصيته الثانية . مسألة 2921 : إذا قام بعمل يعلم منه أنه رجع عن وصيته ، مثلا باع الدار التي أوصى بإعطائها لشخص أو وكل شخصا ببيعها ، تبطل الوصية . مسألة 2922 : إذا أوصي أن يعطى شئ معين إلى شخص ، ثم أوصى أن يعطى نصف ذلك الشئ إلى شخص آخر ، يجب أن يقسم ذلك الشئ قسمين ويعطى كل واحد من الشخصين قسما منه . مسألة 2923 : إذا وهب الإنسان لأحد في مرض وفاته مقدارا من ماله ، وأوصى أن